السيد علي الطباطبائي

10

رياض المسائل

فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا . ( وأما الآداب ) فالمستحب : التفقه فيه ، والتسوية بين المبتاعين ، والإقالة لمن استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا . والمكروه : مدح البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع يستر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة ، وعلى من بعده بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق أولا ، ومبايعة الأدنين ، وذوي العاهات . . . ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء . ودخوله في سوم أخيه . وأن يتوكل الحاضر للبادي . وقيل : يحرم ، وتلقي الركبان ، وحده أربعة فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن . والزيادة في السلعة مواطاة للبائع ، وهو النجش . والاحتكار - وهو حبس الأقوات - . وقيل : يحرم . وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . وقيل : وفي الملح . وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بائع غيره . وقيل : أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة .